ذلك قول الله عز وجل : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) الآية (١) فإنّ مفاد الآية الوجوب عيناً إجماعاً.
والثاني بالخصوص لما في بعض النصوص الشاهدة عليه من تعميم ذلك للغني والفقير ، وذكر مثل ذلك في زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) ، مع أنّ ظاهر تلك النصوص الاختصاص بأهل الجِدَة ، ولم أر قائلاً بالوجوب مطلقاً فيهما ، ويمكن جعله دليلاً على إرادة الاستحباب فيما عداه.
ويجب ( وجوباً مضيّقاً ) بأخبارنا وإجماعنا ، كما صرّح به جماعة منّا مستفيضاً ، كالناصريات والخلاف والمنتهى والروضة (٣) ، وغيرها (٤).
والمراد بالفورية : وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان ، وإلاّ ففيما يليه ، وهكذا.
ولو توقف على مقدّماتٍ من سفرٍ وغيره وجب الفور بها على وجهٍ يدركه كذلك.
ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد قيل : وجب السير مع أولها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع التالية ، وإلاّ كان كمؤخّره عمداً في استقراره ، واختاره في الروضة (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٦٥ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٦ / ٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٨٨ ، الوسائل ١١ : ١٦ أبواب وجوب الحج ب ٢ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٢ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥٩ / ١٢٥٩ ، التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٥٣٢ ، الوسائل ١١ : ٢٤ أبواب وجوب الحج ب ٥ ح ٢.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨ ، الخلاف ٢ : ٢٥٧ ، المنتهى ٢ : ٦٤٢ ، الروضة ٢ : ١٦١.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٢٥٩ ، مجمع الفائدة ٦ : ٥.
(٥) الروضة ٢ : ١٦١.