( و ) إنّما ( يجب بأصل الشرع ) أي من غير جهة المكلّف ( مرة ) واحدة في مدة العمر ؛ للأصل ، والنصوص المستفيضة من طرق العامة والخاصة (١).
ولا خلاف فيه أجده ، إلاّ من الصدوق في العلل (٢) ، فأوجبه على المستطيع في كلّ عام ، كما في المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيرها (٣).
لكنها كقوله شاذة ، مخالفة لإجماع المسلمين كافّة ، كما صرّح به الشيخ في التهذيبين والفاضلان في المعتبر والمنتهى (٤) ، فلتكن مطرحة ، أو محمولة على الاستحباب ، أو على أن المراد بكلّ عام يعني على البدل ، كما ذكرهما الشيخ والفاضل في التذكرة (٥).
وزاد جماعة ، فاحتملوا حملها على إرادة الوجوب كفايةً (٦) ، بمعنى لزوم أن لا يخلو بيت الله تعالى عن طائف أبداً ، كما يستفاد من النصوص المستفيضة ، المتضمنة للصحيحة وغيرها (٧).
وخير المحامل أوسطها ؛ لمنافاة ما عداه لما في بعض تلك الأخبار من التنصيص بأن الله تعالى فرض الحج على أهل الجِدَة في كلّ عام ، وأن
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٩ أبواب وجوب الحج ب ٣ ؛ وانظر مسند أحمد ١ : ٣٥٢ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٣ / ٢٨٨٦ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٣٩ / ١٧٢١.
(٢) علل الشرائع : ٤٠٥.
(٣) الوسائل ١١ : ١٦ أبواب وجوب الحج ب ٢.
(٤) التهذيب ٥ : ١٦ ، الاستبصار ٢ : ١٤٨ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٧٤٧ ، العلامة في المنتهى ٢ : ٦٤٣.
(٥) التذكرة ١ : ٢٩٦.
(٦) منهم : السبزواري في الذخيرة : ٥٤٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٧٥.
(٧) الوسائل ١١ : ٢٠ أبواب وجوب الحج ب ٤.