لما مرّ من حرمة تغطية وجهها (١). ففي الحكم هنا منافاة لما مضى ، إلاّ أن يحمل النقاب على السدل الجائز ، لكن إثبات كراهته لا يخلو عن إشكال ، إذ لا أعرف له مستنداً إلاّ إذا أصاب الوجه ، فلا يخلو عن وجه.
( ودخول الحمّام ) للنهي عنه في الخبر (٢) ، المحمول على الكراهة ، جمعاً بينه وبين الصحيح (٣) وغيره (٤) ، النافيين للبأس عنه ، وفيهما « ولكن لا يتدلّك ». وبكراهة التدلّك فيه أفتى جماعة (٥) ، وزاد بعضهم فحكم بكراهته مطلقاً (٦). ولا بأس به ؛ للصحيح : عن المحرم يغتسل؟ فقال : « نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » (٧).
( وتلبية المنادي ) بأن يقول له : لبيك ، على المشهور ؛ للنصّ.
وعلّل بأنه في مقام التلبية لله تعالى فلا يشرك غيره فيها (٨) ، وفي الصحيح بعد النهي عنها أنه يقول : « يا سعد » (٩).
__________________
(١) راجع ص ٢٩٣٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٧٦ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨١ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٧٦ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٧٦ ح ٣.
(٥) منهم : الحلي في السرائر ١ : ٥٤٧ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٥٢ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٣٤٠ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٥٦٢.
(٦) منهم الشهيد في المسالك ١ : ١١٢ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٧٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٣٩.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥ ح ١.
(٨) كما في المسالك ١ : ١١٢ ، والروضة ٢ : ٢٣٥ ، والمدارك ٧ : ٣٨٠.
(٩) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٦١ أبواب تروك الإحرام ب ٩١ ح ١.