أراده. وهو مقطوع به بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة كالمدارك والذخيرة وغيرهما (١) ، مشعرين بعدم خلاف فيه ، كما صرّح به في المفاتيح (٢) ، بل ظاهر المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء إلاّ من بعض العامة العمياء (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق بعض الصحاح المتقدمة المعتضد بما في المعتبر والمنتهى (٤) بأنه متمكن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجباً. ومرجعه إلى ما في المدارك من إطلاق النهي عن مجاوزة الميقات لكل حاجّ ومعتمر (٥). ولا يخلو عن نظر.
ثم إن هذا مع إمكان الرجوع.
( فإن لم يتمكن ) منه ( فلا حج له إن كان ) المتجاوز عن الميقات بغير إحرام ( عامداً ) كما عن النهاية والاقتصاد والوسيلة والسرائر والجامع وكتب الماتن والمهذّب والغنية (٦) ، وفي المنتهى والتحرير والدروس واللمعتين والمسالك (٧) ، وبالجملة : الأكثر ، كما في الذخيرة (٨) ، وربما يفهم
__________________
(١) المدارك ٧ : ٢٣٤ ، الذخيرة : ٥٧٤.
(٢) مفاتيح الشرائع ١ : ٣١١.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٧٠ ؛ وانظر المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢١.
(٤) المعتبر ٢ : ٨٠٨ ، المنتهى ٢ : ٦٧٠.
(٥) المدارك ٧ : ٢٣٤.
(٦) النهاية : ٢١٠ ، الاقتصاد : ٣٠٠ ، الوسيلة : ١٥٩ ، السرائر ١ : ٥٢٧ ، الجامع للشرائع : ١٧٨ ، الماتن في المعتبر ٢ : ٨٠٨ ، والشرائع ١ : ٢٤٢ ، المهذب ١ : ٢١٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤.
(٧) المنتهى ٢ : ٦٦٩ ، التحرير ١ : ٩٤ ، الدروس ١ : ٣٤٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٢٣ ، المسالك ١ : ١٠٥.
(٨) الذخيرة : ٥٧٥.