من المنتهى وغيره (١) عدم خلاف فيه بيننا.
لأن الإحرام من غير الميقات خلاف ما أمر به الشارع فلا يصح إلا فيما أذن فيه ، ولا إذن هنا ؛ لاختصاص النصوص الآذنة بمن عدا العامد.
وإطلاق بعض الصحاح المتقدمة غير معلومة الانصراف إلى مفروض المسألة ، كما صرّح به في الذخيرة بالإضافة إلى الجاهل (٢) ، فما ظنّك بالعامد؟! مع أنه معارض بإطلاق جملة من المعتبرة :
منها الصحيح : « من أحرم دون الميقات فلا إحرام له » (٣).
ومنها المروي في العيون عن مولانا الرضا ٧ أنه كتب إلى المأمون في كتاب : « ولا يجوز الإحرام دون الميقات ، قال الله سبحانه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (٤).
فإنه إذا لم يجز كان فاسداً ؛ لأنه عبادة منهي عنها. وإرجاعها إلى الأول بتقييد أو صرف ظاهر ليس بأولى من العكس ، بل هو أولى من وجوه لا تخفى.
فظهر ضعف القول بإلحاقه بالناسي إذا وجب الحج عليه مضيقاً ، كما قوّاه جماعة من متأخري المتأخرين (٥) ، ويحتمله إطلاق المبسوط والمصباح ومختصره كما حكي (٦) ، ويأتي فيه ما فيه سابقه.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٦٩ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٣٢١.
(٢) الذخيرة : ٥٧٤.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٢٩ ، الوسائل ١١ : ٣٢٠ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٣.
(٤) عيون الأخبار ٢ : ١٢٠ / ١ ، الوسائل ١١ : ٣٢٠ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٤.
(٥) منهم صاحب المدارك ٧ : ٢٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٩ ، وانظر الحدائق ١٤ : ٤٧٤.
(٦) حكاه في كشف اللثام ١ : ٣٠٩.