في المدارك والذخيرة (١) ، لكن قالا بعد نقل الحكم بالكراهة : قد قطع بها الأصحاب ، واحتمل في الذخيرة كون مرادهم منها ترك الاولى ، لا المعنى المصطلح عليه الآن.
( و ) اعلم أنه ( لو فقد فقد الهدي ووجد ثمنه ) وهو يريد الرجوع ( استناب ) ثقة ( في شرائه وذبحه طول ذي الحجة ) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه (٢) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الصحيح الصريح في ذلك (٣).
وربما استدل له ايضاً ببعض المعتبرة : عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، فوجب عليه النسك ، فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : « يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله ، وليذبح عنه في ذي الحجة » [ فقلت : ] فإنه دفعه إلى من يذبح عنه ، فلم يصب في ذي الحجة نسكاً وأصابه بعد ذلك ، قال : « لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل » (٤).
__________________
(١) المدارك ٨ : ٤٥ ، الذخيرة : ٦٧١.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٨ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧ / ١٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٠ / ٩١٦ ، الوسائل ١٤ : ١٧٦ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٧ / ١١٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٠ / ٩١٧ ، الوسائل ١٤ : ١٧٦ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٢ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ « قال ».