ويضعّف : بأنه لمّا ذكر السائل أنه يضعف عن الصيام لم يصح الاستدلال به على وجوب أن يخلف الثمن مع القدرة عليه كما في كلام جمع.
( وقيل : ) بل ( ينتقل فرضه إلى الصوم ) والقائل : الحلّي (١) ، وتبعه الماتن في الشرائع (٢) ، وربما يعزى الى العماني (٣) ، وفيه نظر.
واستدل عليه بصدق أنه يصدق أنه غير واجد للهدي ، فينقل الفرض إلى الصوم.
وبالموثق : عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : « بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت » (٤).
ويضعّف الأولّ : بمنعه ؛ فإنّ تيسّر الهدي ووجدانه يعمّان العين والثمن ، وإلاّ لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وإمكانه إن خصّص الوجود به عنده ، وإلاّ فهو أعم منه عنده وعند غيره في أيّ جزء كان من أجزاء الزمان الذي يجزئ فيه.
لا يقال : إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك شمله(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ).
لأنا نقول : وجدان النائب كوجدانه ؛ لأنه مما يقبل النائب كما عرفته.
والثاني : بقصور سنده وعدم مكافأته لمقابله سنداً واعتباراً ؛ مضافاً إلى ظهوره فيمن قدر على الذبح بمنى ، وهو غير ما نحن فيه ، ولا يوجبان
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٩٢.
(٢) الشرائع ١ : ٢٦١.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٤.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٩ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٧ / ١١١ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٠ / ٩١٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٣.