مع أن الشيخ قال في التهذيب : ولا بأس أن يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره ، وأطلق ؛ للخبر الذي رواه : في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال : « لا بأس » ورواه الكليني أيضاً (١).
وضعف سنده يمنع عن العمل به قطعاً ، فضلاً أن يقيّد به الأُصول المتقدمة ، بل ينبغي صرف التوجيه إليه بحمله على صورة الإذن كما في الدروس (٢) ، أو عدم تعلق الغرض بالنائب الأول كما في غيره (٣).
( ولا ) يجوز للنائب أن ( يوجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استوجر لها ) قطعاً ؛ لاستحقاق الأول منافعه تلك السنة لأجل الحج ، فلا يجوز صرفها إلى غيره.
ويجوز لغيرها بشرط عدم فورية الحج ، أو تعذر التعجيل ؛ لعدم المنافاة بين الإجارتين.
ولو أطلقت الأُولى ففي جواز الثانية مطلقاً ، أو العدم كذلك ، أو الجواز في غير السنة الأُولى والعدم فيها ، أوجه وأقوال. أوسطها أشهرها ؛ بناءً على اقتضاء الإطلاق التعجيل عند المشهور ، كما في المسالك وغيره (٤) ، بل عن المقدّس الأردبيلي لعلّه لا خلاف فيه (٥) ، فيكون كالمعيّن الفوري.
ومستنده غير واضح إن لم يكن إجماع عدا ما عن المقدّس الأردبيلي من فورية الحج ، واقتضاء مطلق الإجارة اتصال زمان مدة يستأجر
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٤٩ ، الوسائل ١١ : ١٨٤ أبواب النيابة في الحج ب ١٤ ح ١.
(٢) الدروس ١ : ٣٢٥.
(٣) انظر المعتبر ٢ : ٧٧٠.
(٤) المسالك ١ : ٩٦ ؛ وانظر الحدائق ١٤ : ٢٧٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ١٤٥.