ويستفاد منها أيضاً عدم الفرق في المنع بين الكل والبعض ، وبه صرّح جمع (١) وأخبار أُخر (٢).
( وقطع الشجر والحشيش ) النابتين في الحرم ، بإجماع العلماء ، كما في الكتابين وغيرهما (٣) ؛ للصحاح المستفيضة (٤).
قيل : ولا خلاف في جواز قطعهما في الحلّ للمحرم وغيره ، ولا في عموم حرمة قطعهما في الحرم لهما ، والنصوص ناطقة بالأمرين ، والقطع يعمّ القلع وقطع الغصن والورق والثمر ، والأمر كذلك (٥) ؛ لعموم نحو الصحيح : « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين » (٦).
والخبر أو الصحيح : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال : « نعم » قال : فمن الحرم؟ قال : « لا » (٧) ونحوه آخر (٨).
وعمومها يشمل الرطب واليابس ، خلافاً لجماعة فقيّدوها باليابس فلم يمنعوا قطعه (٩).
ووجهه غير واضح ، عدا اختصاص بعض الأخبار ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٣٩ ، والشهيدان في الدروس ١ : ٣٨١ ، والمسالك ١ : ١١١.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٦٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢.
(٣) التذكرة ١ : ٣٤٠ ، المنتهى ٢ : ٧٩٧ ؛ وانظر المدارك ٧ : ٣٦٩.
(٤) انظر الوسائل ١٢ : أبواب تروك الإحرام ب ٨٥ ، ٨٦.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٢٧.
(٦) الكافي ٤ : ٢٣٠ / ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦ ح ١.
(٧) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٥ ح ٢.
(٨) الكافي ٤ : ٣٦٥ / ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٥ ح ١.
(٩) منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٤٠ ، والتحرير ١ : ١١٥ ، والشهيدان في الدروس ١ : ٣٣٥ ، والمسالك ١ : ١١١.