به إمّا التلبية نفسها كما قيل (١) ، أو الإجهار بها كما عن المتأخرين.
وحيث قد تعيّن الإحرام من المسجد فلو كان المحرم جنباً أو حائضاً أحرما به مجتازين ؛ لحرمة اللبث.
وإن تعذّر فهل يحرمان من خارجه ، كما صرّح به جماعة (٢) ، من غير مخالف لهم أجده ، أم يؤخرانه إلى الجحفة؟ إشكال ، من وجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرماً ، ومن كون العذر ضرورة مبيحة للتأخير إلى الجحفة.
والأحوط الإحرام منهما وإن كان ما ذكره الجماعة لا يخلو عن قوة ؛ لمنع عموم الضرورة في الفتوى والرواية لمثل هذا ، سيّما مع التصريح في جملة منها في بيانها بمثل المرض والمشقة الحاصلة من نحو البرد والحرّ.
هذا ميقاتهم اختياراً.
( وعند الضرورة ) المفسَّر بما عرفته ( الجُحفة ) بجيم مضمومة فحاء مهملة ففاء ، على سبع مراحل من المدينة وثلاث من مكة ، كما عن بعض أهل اللغة (٣) ، وعنه : أن بينها وبين البحر نحو ستة أميال ، وعن غيره ميلان ، قيل : ولا تناقض ، لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة (٤).
وفي القاموس : كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلاً من مكة (٥).
وفي المصباح المنير : منزل بين مكة والمدينة قريب من رابع بين بدر
__________________
(١) انظر الوافي ١٢ : ٤٨١.
(٢) منهم صاحب المدارك ٧ : ٢١٩ ، السبزواري في الذخيرة : ٥٧٦ ، صاحب الحدائق ١٤ : ٤٤٣.
(٣) نقله في كشف اللثام ١ : ٣٠٥ عن تحرير النووي وتهذيبه.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٠٥.
(٥) القاموس المحيط ٣ : ١٢٥.