وخُلَيص (١).
والأصل في الحكم بعد عدم خلاف فيه أجده وبه صرّح في الذخيرة (٢) ، بل الإجماع كما في المدارك (٣) المعتبرة المستفيضة (٤).
وليس في شيء منها التقييد بحال الضرورة ، كما فعله الأصحاب بغير خلاف ظاهر ولا محكي ، إلاّ من ظاهر الوسيلة والجعفي (٥) فأطلقاها ، كما هو ظاهر الصحاح منها.
نعم ، ربما أشعر به الحسن : « وقد رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة » (٦).
وقريب منه الموثق (٧).
لكن في تقييد الصحاح بهما إشكال ؛ لعدم الصراحة التي هي مناط التخصيص والتقييد.
إلاّ أن يقال : دلالة الصحاح على العموم ليت بذلك الوضوح أيضاً ، فيشكل الخروج به عن الأدلة الدالة على تأقيت ذي الحليفة من الفتوى والرواية والإجماعات المنقولة ، الظاهرة في عدم جواز العدول عنها مطلقاً ولو مع الضرورة ، لكنها خرجت اتفاقاً ، فتوًى وروايةً ، وبقي حال الاختيار تحتها مندرجة.
__________________
(١) المصباح المنير : ٩١.
(٢) الذخيرة : ٥٧٦.
(٣) المدارك ٧ : ٢١٩.
(٤) الوسائل ١١ : ٣١٦ أبواب المواقيت ب ٦.
(٥) الوسيلة : ١٦٠ ، وحكاه عن الجعفي في الدروس ١ : ٤٩٣.
(٦) الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٣ ، الوسائل ١١ : ٣١٧ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٥.
(٧) التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٦ ، الوسائل ١١ : ٣١٧ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٤.