مذهب الأصحاب ، كما في المدارك (١) ، مشعراً بدعوى الوفاق.
مع أن ظاهر عبارة الماتن في الشرائع والفاضل في المختلف والصيمري (٢) وجود الخلاف من الصدوق في الفقيه في وجوب إعادة الطواف ؛ لروايته الصحيح : عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسياً » (٣).
لكنه غير صريح في عدم وجوب الإعادة ، مع أنه معارض بالصحيحة الثانية المتقدمة ، فإنها بإطلاقها شاملة لمفروض المسألة ، بل وللجاهل أيضاً كما عليه جماعة (٤) ، وهي أقوى دلالة ، فالمصير إليها أقوى مع كونها أشهر جدّاً.
ويدلُّ على وجوب الدم عليه وعلى الجاهل ظاهر المفهوم المعتبر في الصحيح الأول.
وهل يجب إعادة السعي حيث يجب إعادة الطواف؟ قولان أجودهما (٥) الأول ، عملاً بما مرّ من القاعدة والأصل.
( ويُحلّ من كلّ شيء ) أحرم منه ( عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء ) كما عن الإسكافي والخلاف والمختلف (٦) ، وفي الكتاب
__________________
(١) المدارك ٨ : ٩٣.
(٢) الشرائع ١ : ٢٦٥ ، المختلف : ٣٠٨.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠٠٩ ، الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٩٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٨٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٤.
(٥) في « ك » : أحوطهما.
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٠٨ ، الخلاف ٢ : ٣٤٨ ، المختلف : ٣٠٩.