وفي الشرائع والقواعد (١) ، وعن الشيخ في جملة من كتبه والوسيلة والسرائر والجامع (٢) إذا حلق أو قصّر أحلّ من كل شيء إلاّ الطيب والنساء ؛ للخبر : « إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كل شيء إلاّ النساء والطيب » (٣).
والمروي في السرائر صحيحاً عن نوادر البزنطي : المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال : « كلّ شيء إلاّ النساء والطيب » (٤).
وقد يكون الأول هو المراد بالخبرين وكلام هؤلاء ، حملاً للحلق على الواقع على أصله.
ويؤيده الأصل والاحتياط والصحيح : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب » (٥).
وعن المقنع والتحرير والتذكرة والمنتهى : أنه بعد الرمي والحلق (٦).
ولعلّ المراد ما سبقه ، ولم يذكر الذبح ؛ لاحتمال الصوم بدله ، واكتفاءً بالأول والآخر.
وعن الصدوقين : أنهما قالا بهذا التحلل بالرمي وحده (٧).
وحجتهما غير واضحة سيّما في مقابلة نحو الأخبار المتقدمة.
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٦٥ ، القواعد ١ : ٨٩.
(٢) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٦ ، والنهاية : ٢٦٢ ، الوسيلة : ١٨٧ ، السرائر ١ : ٦٠١ ، الجامع للشرائع : ٢١٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٤٥ / ٨٣١ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٧ / ١٠٢٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٣ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ : ح ٤.
(٤) مستطرفات السرائر : ٣٢ / ٣١ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٨ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤ ح ٤.
(٥) الفقيه ٢ : ٣٠٢ / ١٥٠١ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٢ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ١.
(٦) المقنع : ٩٠ ، التحرير ١ : ١٠٩ ، التذكرة ١ : ٣٩١ ، المنتهى ٢ : ٧٦٦.
(٧) الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٢٨ ، ونقله عن والده في المختلف : ٣٠٨.