بغيره كما يأتي.
نعم ، في القواعد قصر الحكم على الاختياري ، فقال : الوقوف الاختياري بعرفة ركن ، من تركه عمداً بطل حجه (١).
وهو مشعر بأن الاضطراري ليس كذلك ، فلو تركه حيث يتعين عليه عمداً لم يبطل حجه ، ولا دليل عليه ؛ ولذا قيل : إنما اقتصر عليه ليعلم أنه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراري عمدا ، بل من ترك الاختياري عمدا بطل حجه وإن أتى بالاضطراري (٢). وهو حسن.
( وإن كان ) تركه ( ناسياً تداركه ليلاً ولو إلى الفجر ) متصلاً به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ؛ لما مرّ من الإجماع والصحاح فيمن لا يتمكن من الوقوف نهاراً أجزأه ليلاً (٣). وهي وإن قصرت عن التصريح بالناسي إلاّ أنه مستفاد من التعليل في بعضها بأن الله تعالى أعذر لعبده (٤) ، فإنّ النسيان من أقوى الأعذار.
بل قيل : يمكن الاستدلال به على عذر الجاهل ، كما هو ظاهر اختيار الدروس.
ويدلُّ عليه عموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج » (٥).
وقول الصادق عليهالسلام : « من أدرك جَمْعاً فقد أدرك الحج » (٦) (٧).
__________________
(١) القواعد ١ : ٨٦.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٥٤.
(٣) راجع ص ٢٩٦٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٨٩ / ٩٨١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠١ / ١٠٧٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٦ أبوا الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٢.
(٥) سنن البيهقي ٥ : ١٧٣ بتفاوت يسير.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٢.
(٧) قال به في المدارك ٧ : ٤٠٢ ، وانظر الدروس ١ : ٤٢١.