لأن الخطاب في الصحيح إلى الرجل حتماً أو احتمالاً متساوياً ، وهو غير ما نحن فيه. هذا على القول بجواز صلاة المرأة في الحرير ، وإلاّ فالاستدلال ساقط من أصله.
والألفاظ المزبورة كثيرة الورود في الأخبار للحرمة ، ولذا كانت فيها أعم منها ومن الكراهة.
لكن الإنصاف أن الصحيحة الأُولى ظاهرة الورود في المحرمة ، لا يقصر ظهورها عن ظهور النهي في الحرمة. فالمسألة محل إشكال وشبهة ، ولكن المنع أحوط بلا شبهة.
( ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين ) إن شاء يتّقي بها الحر والبرد ، كما في الصحيح (١) ، وفي آخر : « لا بأس إذا كانت طاهرة » (٢).
( وأن يبدّل ثياب إحرامه ) كما في الصحيحين (٣) وغيرهما (٤).
( و ) لكن ( لا يطوف إلاّ فيهما ) كما في أحدهما ، وظاهر الأمر فيه الوجوب ، قيل : وقد يوهمه عبارات الشيخ وجماعة (٥) ، إلاّ أن ظاهر المتأخرين الاتفاق على كون ذلك ( استحباباً ) قيل : للأصل ، وعدم نصوصية الخبر في الوجوب (٦). وفيه لولا الاتفاق نظر.
ولا خلاف أجده في شيء من هذه الأحكام ، وبه صرّح في الأول
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٢ أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٣ أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤١ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ / ١٠٠٠ ، التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٣ أبواب الإحرام ب ٣١ ح ١ ، ٢.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٦٤ أبواب الإحرام ب ٣١ ح ٤.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣١٥.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣١٥.