فالجواز مع الكراهة ؛ أخذاً بالأصل ، والرواية الثانية ، وهي الصحيح : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج؟ فقال : « نعم لا بأس به » (١).
والخبر : عن المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة بالزعفران والورَس ، ولا تلبس القُفّازَين » (٢).
والأول مخصِّص بما مرّ من الأدلة. والصحيحة غير صريحة في المحرمة. والخبر ضعيف السند والدلالة ؛ لقبوله التخصيص بما عدا الحرير ، كما وقع التصريح به في آخر ، وفيه : ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال : « الثياب كلّها ما خلا القفّازَين والبرقع والحرير » الحديث (٣).
وهو أولى من الجمع بالكراهة حيثما حصل بينهما معارضة ، كما مرّ غير مرة.
وأما الاستدلال على الجواز بالصحيحة المتقدّمة (٤) : « كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » والأخبار المعتبرة (٥) المتضمنة للفظ « لا يصلح » أو « لا ينبغي » أو الكراهة الظاهرة فيها بالمعنى المصطلح عليه الآن ، ففيه ما فيه :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٦ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٦ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٢. الوَرس : صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم ليس إلاّ باليمن. مجمع البحرين ٤ : ١٢١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٧ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٣.
(٤) في ص : ٢٨٨٠.
(٥) انظر الوسائل ٤ : ٣٦٧ أبواب لباس المصلي ب ١١.