وهو كما ترى ؛ فإنّ مورد هذه المسألة حرمة القِران أو جوازه كما عليه الإسكافي والعماني (١) ، وتلك إن الفارق بين المفرد والقارن ما هو ، من غير نظر إلى جواز القران بهذا المعنى وعدمه.
( ولا إدخال أحدهما على الآخر ) بأن ينويه قبل الإحلال من الآخر وإتمام أفعاله ، أتمّ الأفعال بعد ذلك أولا ؛ لأنه بدعة وإن جاز نقل النية من أحدهما إلى الآخر اضطراراً ، أو مطلقاً ، وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة إن أحرم بالحج قبل التقصير.
وكأنّ الحكم إجماعي كما ذكره جماعة (٢) ، وحكاه بعضهم عن الخلاف والسرائر (٣) ، وهو الحجة المعتضدة بعد ما مرّ بالصحيح الوارد في الفاعل ذلك ناسياً أنه يستغفر الله تعالى (٤).
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في الدروس ١ : ٣٢٩ ، وعن العماني في المختلف : ٢٥٩.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٣ ، وصاحب المدارك ٧ : ٢١٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٨٤.
(٣) حكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ٢٨٤.
(٤) الكافي ٤ : ٤٤٠ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٩١ / ٢٩٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٩ ، الوسائل ١٢ : ٤١١ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٣.