ولا ينافي صحة الأول ونيته.
وإن أرادا أحد المعنيين الأوّلين بناءً على أن الإحرام بهما إحرام بأحدهما وزيادة ، فغاية الأمر إلغاء الزائد لا إبطالهما جميعاً ، فيرد عليهما أنه نوى عبادةً مبتدعةً ، كما إذا نوى ركعة من صلاته أنها من صلاتي الظهر والعصر جميعاً.
وإن أرادا المعنى الباقي احتمل البطلان ؛ لأن الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف للشرع ، والصحة ؛ بناءً على أنه أمر خارج عن النسك ، والواجب إنما هو نيته ، ولا ينافيها نية خارج مخالف للشرع ، بل غايتها اللغو ؛ مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة ، لأنه لا يبطل العمرة بل يقلّبها حجة (١). انتهى.
ومرجعه إلى تحقيق موضوع المسألة ، وأن المراد بالقِران ما هو؟
والظاهر من كلمة القوم أنه المعنيان الأوّلان ، لا الأخيران ، مع أن النية فيهما بالإضافة إلى النسك الثاني عزم لا نية ، وقد أشار هو إليه أيضاً ، فلا يرتبطان بموضع مسألتنا ، فرجع حاصل البحث إلى الفساد كما أطلقه القوم.
ولعلّ المقصود من هذا التحقيق الإشارة إلى عدم القطع بمخالفة الشيخ في الفساد في محل البحث ، لاحتمال إرادته المعنيين الأخيرين الخارجين عنه.
واعلم أنه يستفاد من بعض الأصحاب اتّحاد هذه المسألة مع المتقدمة في الفرق بين القارن والمفرد ، حيث لم يشبع الكلام هنا بل أحال إلى ما مضى (٢).
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٢٨٤.
(٢) وهو صاحب المدارك ٧ : ٢١٢.