عن الذابح فلأنه نهي عنه ، وأما عن صاحبه فلعدم النية (١).
وإطلاق النص والمتن يقتضي عدم الفرق في الحكم بين أن يكون الهدي الذي تعلّق به السياق متبرعاً به أو واجباً بنذر أو كفارة ، وبه صرّح جماعة (٢).
خلافاً لبعضهم في الواجب (٣) ، وهو مدفوع بإطلاق النص.
( ولو ضلّ فأقام بدله ثم وجده ذبحه ) ولا يجب ذبح الأخير ؛ لأنه لم يتعين له بالإقامة ، وللموثق أو الصحيح : عمن اشترى كبشاً فهلك منه ، فقال : « يشتري مكانه آخر » [ قلت : ] فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ، فقال : « إن كان جميعاً قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه » (٤).
( فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول ) للأمر به في الخبر المتقدم.
ولكن ظاهره الوجوب ، إلاّ أنه لا قائل بإطلاقه فليحمل على الاستحباب كذلك ، كما هو ظاهر المتن وغيره (٥) ، أو يقيّد بما إذا لم يتعيّن بالنذر كما في الشرائع والقواعد وغيرهما (٦) ، أو الإشعار والتقليد أيضاً كما في المنتهى تبعاً للمحكي في المختلف عن الشيخ (٧). وهو الأظهر ؛
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٥١.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٨ ، وصاحب المدارك ٨ : ٧٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٧٧.
(٣) جامع المقاصد ٣ : ٢٥٠.
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٤ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٩٨ / ١٤٨ ، التهذيب ٥ : ٢١٨ / ٧٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٧١ / ٩٦١ ، الوسائل ١٤ : ١٤٤ أبواب الذبح ب ٣٢ ح ٢.
(٥) انظر المختلف : ٣٠٧ ، والدروس ١ : ٤٤٤ ، والحدائق ١٧ : ١٨٧.
(٦) الشرائع ١ : ٢٦٣ ، القواعد ١ : ٨٨ ؛ وأُنظر المدارك ٨ : ٧٥ ، وكشف اللثام ١ : ٣٦٩.
(٧) المنتهى ٢ : ٧٥٠ ، المختلف : ٣٠٧.