ويضعه عليه ليعلم من مرّ به أنه صدقة » (١).
وفيه : « أيّ رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليطلخ نعلها الذي قلّدت به بدمه حتى يعلم من يمرّ بها أنها قد ذكّيت فيأكل من لحمها إن أراد » (٢).
وظاهرها عدم وجوب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق وإن أمكنت ، وبه صرّح جماعة (٣).
( ولو أصابه كسر ) يمنع وصوله ( جاز بيعه ) كما عن النهاية والمبسوط وغيرهما (٤).
قيل : لخروجه بذلك عن صفة الهدي مع بقائه على الملك ؛ وللحسن أقول : بل الصحيح على الصحيح ـ : عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدق بثمنه ، ويُهدي هدياً آخر » (٥).
( و ) إذا باعه فيستحب ( الصدقة بثمنه أو إقامة بدله ) به لهذا الخبر وقول ابن عباس : إذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره مكانه إن شئت ، وأهده إن شئت ، وبعه إن شئت ، وتقوّ به إن شئت (٦).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٧ / ١٤٧٧ ، الوسائل ١٤ : ١٤١ أبواب الذبح ب ٣١ ح ١.
(٢) علل الشرائع : ٤٣٥ / ٣ ، الوسائل ١٤ : ١٤٢ أبواب الذبح ب ٣١ ح ٤.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٦٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٦٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٧٦.
(٤) النهاية : ٢٥٩ ، المبسوط ١ : ٣٧٣ ؛ وأُنظر المدارك ٨ : ٦٩.
(٥) الكافي ٤ : ٤٩٤ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣٠ ، الوسائل ١٤ : ١٣٦ أبواب الذبح ب ٢٧ ح ١.
(٦) انظر المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.