الإجماع ، كما حكاه في الذخيرة عن التذكرة (١).
قيل (٢) : ويؤيده ما روي عن النبي ٩ من قوله : « فمن كان دونهن فمهلّه من أهله » (٣).
أقول : ونحوه أو قريب منه المرسل المروي في الفقيه : عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : « من منزله » (٤).
لكن في الصحيحين الواردين في المجاور أمره بالإحرام بالحج من الجعرانة (٥) ، سواء انتقل فرضه إلى فرض أهله أم لا ، إلاّ أن يقيد بالأخير ، أو يجعل ذلك من خصائص المجاور كما قيل (٦).
( وكل من حج ) أو اعتمر ( على طريق ) كالشامي يمرّ بذي الحليفة ( فميقاته ميقات أهله ) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (٧) ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما في عبائر جماعة (٨) ، بل في المنتهى إنه لا يعرف فيه خلافاً (٩) ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه من الخاصة والعامة.
للنبوي : « هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهن » (١٠) وبمعناه
__________________
(١) الذخيرة : ٥٧٢.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٠٦.
(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٩.
(٤) الفقيه ١ : ١٩٩ / ٩١١ ، الوسائل ١١ : ٣٣٥ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٦.
(٥) الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٥ ، و٣٠٢ / ٩ ، الوسائل ١١ : ٢٦٧ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٥ ، ٦.
(٦) انظر الحدائق ١٤ : ٥٤٠.
(٧) الذخيرة : ٥٧٦.
(٨) منهم : صاحبا المدارك ٧ : ٢٢٦ ، والحدائق ١٤ : ٤٥٥.
(٩) المنتهى ٢ : ٦٦٧.
(١٠) سنن البيهقي ٥ : ٢٩.