والمهذّب والجمل والعقود والسرائر وشرح القاضي لجمل العلم والعمل (١) ، واختاره جماعة من المتأخرين ومتأخريهم (٢). وهو الأقرب.
خلافاً للمحكي عن الماتن في موضع من المعتبر فإلى عرفة وأطلق (٣) ، وتبعه في اللمعة في الحج وقطع (٤) ، واستوجهه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة لولا النصوص مصرّحاً باعتبارها في العمرة ، قال : لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات ، بخلاف العمرة ، فإن مقصدها بعد الإحرام مكة ، ، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة (٥). انتهى.
ثم إن أهل مكة على هذا القول يحرمون من منازلهم ؛ لأنها أقرب إلى عرفات من الميقات ، كما ذكره جماعة (٦).
ويشكل على المختار ؛ إذ لا دليل عليه من الأخبار ، لأن الأقربية لا تتم ، لاقتضائها المغايرة. ولكنه مشهور بين الأصحاب ، كما ذكره جماعة (٧) ، بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم (٨) ، مشعراً بدعوى
__________________
(١) النهاية : ٢١١ ، المبسوط ١ : ٣١٣ ، المهذب ١ : ٢١٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٦ ، السرائر ١ : ٥٢٩ ، شرح جمل العلم والعمل : ٢١٤.
(٢) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٥٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٤ ، وصاحب المدارك ٧ : ٢٢٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٦ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٤٥٠.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٨٦.
(٤) اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢١٠.
(٥) المسالك ١ : ١٠٤ ، الروضة ٢ : ٢١١.
(٦) منهم : الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢١١ ، وصاحب المدارك ٧ : ٢٢٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٦.
(٧) منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣١٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٧٦.
(٨) الحدائق ١٤ : ٤٥٠.