( وفي الكيفية واجبات ومندوبات )
( فالواجبات : النية ) كما مرّ في عرفة وكلّ عبادة ، ولينوي أن وقوفه لحجة الإسلام أو غيرها كما عن التذكرة (١).
وهل تجب مقارنتها اختياراً لطلوع الفجر ، واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس ، أم يجوز إيقاعها في أيّ جزء من هذا الزمان أُريد ، وقطعها متى أُريد؟ وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختياراً بالوقوف وعدمه.
قيل : والوجه العدم كما في السرائر ؛ للأصل من غير معارض ، بل استحباب تأخيره من الصلاة كما سيأتي ، وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس ، وجواز وادي محسِّر قبله ، وظاهر الفخرية والدروس الأول ، وتبعهما عليه جماعة ، وليس بجيّد (٢). انتهى.
وإلى ما استوجهه يميل في الذخيرة (٣) ، لكن احتاط بما ذكره الجماعة ، وهو حسن.
وعليه فيكون حال الوقوف هنا كما مرّ في عرفة من أن الواجب فيه المسمّى.
ثم إن كان الوقوف ليلاً فهل يجب استئناف النية بعد الفجر؟ وجهان ، قيل : مبنيّان على كون الوقوف بالليل اختيارياً وعدمه (٤). وفي الدروس إن
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٧٤.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٥٥.
(٣) الذخيرة : ٦٥٦.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٥٦.