وظاهره المنع عن الغسل إذا توسّخ في الأثناء ، كما هو ظاهر الدروس (١) ، ويحتمل كلامه الكراهة ، كما صرَّح به الحلّي وشيخنا في الروضة (٢).
( وفي ) الثياب ( المُعلَمة ) بالبناء للمجهول ، قيل : هي المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها ، كالثوب المحوك من لونين ، أو بعده بالطرز والصبغ (٣) ؛ للصحيح : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلَم وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره » (٤).
ولكن في جملة من النصوص نفي البأس عنها على الإطلاق ، بل في بعضها بعده : « إنما يكره المُلحَم » (٥) (٦).
وقوله : ( والحِنّاء ) عطف على قوله : الإحرام ، أي ومن المكروهات الحنّاء واستعماله ( للزينة ) على المشهور كما في كلام جماعة (٧).
أما الجواز فللأصل والصحيح : عن الحِنّاء ، فقال : « إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس » (٨).
وأما الكراهة فللشبهة الناشئة من احتمال الحرمة فتوًى وروايةً ،
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٨٨.
(٢) الحلي في السرائر ١ : ٥٤٢ ، الروضة البهية ٢ : ٢٣٥.
(٣) الروضة البهية ٢ : ٢٣٥ والمسالك ١ : ١١١.
(٤) الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٦ ، التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٩ ح ٣.
(٥) المُلحَم : جنس من الثياب وهو ما كان سداه إبريسم أي حرير أبيض ، ولُحمته غير إبريسم. المنجد : ٧١٦.
(٦) الكافي ٤ : ٣٤٢ / ١٦ ، الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٩ ح ١ وفيه : إنما يحرم ..
(٧) منهم : العلاّمة في المختلف : ٢٦٩ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٢٤٣ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٥٦٠.
(٨) الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠١٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ١.