بعض الأصحاب (١).
( والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا عَلَت راحلته البيداء ) وهو على ميل من ذي الحليفة ، على ما في التحرير والمنتهى (٢) ، وعن السرائر والتذكرة (٣) ( إن حجّ على طريق المدينة ، وإن كان راجلاً فحيث يحرم ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد والتحرير والمنتهى والروضة والمسالك (٤) ، وغيرها (٥) ، وعن الشيخ وابن حمزة (٦) ، لكنهما لم يذكرا الجهر ، بل نفس التلبية.
للصحيح (٧). وبه جمع الشيخ (٨) بين الأخبار الآمرة بالتأخير إلى البيداء بقول مطلق ، وما دلّ على جواز التلبية من المسجد كذلك من الموثق وغيره (٩) ، بحمل الأوّلة على الراكب ، والأخيرين على غيره.
وفيه : أن من جملة الأوّلة ما صرّح بالعموم ، كالصحيح : « صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة [ واخرج ] بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فاذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبِّ » (١٠).
__________________
(١) المفاتيح ١ : ٣١٧.
(٢) التحرير ١ : ٩٦ ، المنتهى ٢ : ٦٧٩.
(٣) السرائر ١ : ٥٣٥ ، التذكرة ١ : ٣٢٧.
(٤) الشرائع ١ : ٢٤٨ ، القواعد ١ : ٨٠ ، التحرير ١ : ٩٦ ، المنتهى ٢ : ٦٧٩ ، الروضة ٢ : ٢٣٣ ، المسالك ١ : ١٠٨.
(٥) انظر التذكرة ١ : ٣٢٧.
(٦) الشيخ في التهذيب ٥ : ٨٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦١.
(٧) التهذيب ٥ : ٨٥ / ٢٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ / ٥٦٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٩ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ١.
(٨) التهذيب ٥ : ٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٧٠.
(٩) الوسائل ١٢ : ٣٦٩ أبواب الإحرام ب ٣٤ ، وص ٣٧٢ ب ٣٥ من تلك الأبواب.
(١٠) الكافي ٤ : ٣٣٤ / ١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٦ ما بين المعقوفين في النسخ : أحرم ، وما أثبتناه من المصادر.