على الآخر وجعله المقيّد له غير ظاهر الوجه ، ولكن مقتضى الأصل وهو استصحاب عدم انتقال الفرض يرجح الأول (١).
ولو انعكس الفرض فأقام المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه ولو أقام سنتين فصاعداً ؛ عملاً بالأصل ، مع اختصاص النص بالانتقال مع إقامتهما بصورة العكس ، وحرمة القياس. معم ، لو أقام بنية الدوام اتّجه انتقال فرضه إلى التمتع مطلقاً ؛ لصدق النائي عليه حينئذ حقيقةً عرفاً ، بل ولغةً ، مع خلوه عن المعارض.
( ولو كان له منزلان ) أحدهما ( بمكة ) وما في معناها ( و ) الآخر بمحلّ ( ناء ) عنها ( اعتبر ) في تعيين الفرض ( أغلبهما عليه ) إقامةً ، فيتعين عليه فرضه ، ولو تساويا تخيّر في التمتع وغيره ، بلا خلاف في المقامين ظاهراً.
استناداً في الثاني إلى عدم إمكان الترجيح من غير مرجّح ، وانتفاء التكليف بالحج المتعدد بالعسر المنفي ؛ مضافاً إلى قوة احتمال الإجماع على نفيه.
وفي الأول إلى الصحيح المتقدم. ويجب تقييده وفاقاً لجماعة (٢) بما إذا لم يكن إقامة بمكة سنتين متواليتين ، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل
__________________
(١) مع أنه يمكن أن يقال : مقتضى أخبار المسألة اشتراط الإقامة سنتين في صدق إطلاق الكون من أهل مكة ، وحينئذ فلا يكون المقيم أقلّ من سنتين من أَهل مكة ، ولا يشمله إطلاق أخبار تلك المسألة وموضوعها أهل مكة ، ولا يصدق على من لم يمض عليه السنتان مقتضى أخبار المسألة. وذلك واضح بحمد الله سبحانه. ( منه رحمه الله ).
(٢) منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٣٤ ، وصاحب المدارك ٧ : ٢١١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٥٥.