ولعلّ وجه النظر في الصحيح ظهور سياقه في الفرق بين حجّي القران والإفراد في جواز العدول وعدمه مع أنهم لم يفرّقوا بينهما.
وفي الفحوى بابتنائها على ما هو المعروف بينهم من وجوب تأخير العمرة عن الحج ، ولا دليل عليه كما ذكره ، وهو حسن.
إلاّ أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب تأخيرها ، وقد مضى عن المنتهى وغيره كونه مجمعاً عليه بيننا (١) ، فيشكل المصير إلى جواز تقديمها وإن أومأت إليه الرواية التي ذكرها ، ونحوها اخرى : « أُمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيّهما بدأتم » (٢) لقصورهما سنداً ، بل ودلالةً كما لا يخفى.
( وشروطه ) أي الإفراد ثلاثة : ( النية ) كما مرّ في المتعة.
( وأن يقع في أشهر الحج ) بلا خلاف بين الأصحاب أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (٣) ، معرباً عن دعوى إجماعهم عليه ، كما هو أيضاً ظاهر جماعة ، بل فيها وفي المدارك (٤) عن المعتبر أن عليه اتفاق العلماء كافة.
للعمومات كتاباً وسنّةً ، وخصوص نحو الصحيح في قول الله عزّ وجلّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ) (٥) : « والفرض التلبية والإشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلاّ في هذه الشهور التي قال الله عزّ وجل : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) وهو شوّال وذو القعدة وذو الحجة » الحديث (٦).
__________________
(١) راجع ص ٢٧٨٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٣١٠ / ١٥٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٩٦ أبواب العمرة ب ١ ح ٦.
(٣) الذخيرة : ٥٧٣.
(٤) المدارك ٧ : ١٩١.
(٥) البقرة : ١٩٧.
(٦) الكافي ٤ : ٢٨٩ / ٢ ، الوسائل ١١ : ٢٧١ أبواب أقسام الحج ب ١١ ح ٢.