كما إذا استوجر للحج.
وفي المختلف : التحقيق أنه إن استوجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما ، وإن استوجر للطواف لم يُجز عن الحامل (١).
قيل : والفرق طاهر ؛ لأنه على الثاني كالاستيجار للحج. ولكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي أو المغمى عليه ؛ فإن الطواف بغيرهما إنما هو بمعنى الحمل ، نعم إن استأجره غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب (٢).
( لو حجّ عن ميت تبرعاً ) جاز و ( برئ الميت ) إذا كان الحج عليه واجباً ؛ إجماعاً ، كما في صريح عبارة جماعة (٣) ، وظاهر آخرين (٤) ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، أجودها دلالةً في الواجب : الموثق : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحج ، فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ، هل يجزي ذلك ويكن قضاءً عنه ويكون الحج لمن حجّ ويوجر من أحجّ عنه؟ فقال : « إن كان الحاج غير ضرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجه » (٥).
والخبر : قلت له عليهالسلام : بلغني عنك أنك قلت : « لو أنّ رجلاً مات ولم يحجّ حجة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه » فقال : « أشهد
__________________
(١) المختلف : ٢٨٩.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٠٠.
(٣) كالفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٠١ ، وانظر كشف اللثام ١ : ٣٠١.
(٤) كالعلامة في التذكرة ١ : ٣١٠ ، وصاحب المدارك ٧ : ١٣١ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٢٨٧.
(٥) الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٤ ، الوسائل ١١ : ١٧٦ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٣ ، في « ق » و« ك » والكافي : وأُجر الذي أحجّه.