المنتهى إنه لا يعلم فيه خلافاً (١). وعن التذكرة الإجماع عليه (٢).
خلافاً لابن حمزة فأوجب الإحرام فيه (٣) ، قيل : ولعلّه لورود الأمر به في الصحيح الماضي (٤). ويندفع بالأصل ، مع كون أكثر أوامر الخبر للندب.
( و ) ثانيها : ( المبيت بها ) أي بمنى للإمام وغيره ( حتى يطلع الفجر ) من يوم عرفة ؛ لبعض الصحاح المتقدمة.
( و ) ثالثها : أن ( لا يجوز وادي محسِّر ) بكسر السين ، وهو حدّ منى إلى جهة عرفة ( حتى تطلع الشمس ) على الأشهر ، بل قيل بتحريمه (٥) ؛ للنهي عنه في الصحيح (٦) ، وهو أحوط.
( ويُكْرَه الخروج ) من منى للإمام وغيره ( قبل الفجر ) في المشهور ، قيل : للأمر بصلاته فيها في الصحيح المتقدم (٧) ؛ وللصحيح : هل صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر بمنى يوم التروية؟ قال : « نعم ، والغداة بمنى يوم عرفة » (٨).
وفيهما نظر ، ولذا قيل : يمكن المناقشة في الكراهة ؛ لعدم الظفر بما
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧١٤.
(٢) التذكرة ١ : ٣٧٠.
(٣) الوسيلة : ١٧٦.
(٤) الذخيرة : ٦٥٠ وكشف اللثام ١ : ٣٥٠.
(٥) كما قال به في المبسوط ١ : ٣٦٦ ، والمهذّب ١ : ٢٥١ وجعله في المدارك ٧ : ٣٩١. أحوط.
(٦) التهذيب ٥ : ١٧٨ / ٥٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٧ ح ٤.
(٧) كشف اللثام ١ : ٣٥٢.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٣٧٤ ، التهذيب ٥ : ١٧٧ / ٥٩٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٤ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٤ ح ٤.