( المقدمة الرابعة : )
( في ) تعيين ( المواقيت )
أي الأمكنة المحدودة شرعاً للإحرام ، بحيث لا يجوز لأهلها من غيرها اختياراً ، إلاّ إذا لم يؤدّ الطريق إليها.
( وهي ستة ) في المشهور بين الأصحاب ، كما في المسالك (١) ، ولكن اختلفت عبائرهم في التعبير عن السادس بعد الاتفاق على الخمسة الأُول ، وهي إلى قَرن المنازل ، فجعل في عبارة دويرة الأهل (٢) ، وفي اخرى بدلها مكة لحج التمتع (٣) ، وفي ثالثة ذكرا معاً (٤).
فتصير المجموع سبعة مع أنها فُرضت ستة ، فيحتمل كون الزائد عليها منها دويرة الأهل كما يفهم من بعض ، قال : لأن المنزل الأقرب غير محدود (٥).
ويفهم من الشرائع كونه الآخر حيث عدّ من الستة الدويرة بدله (٦).
وربما حُصرت في عشرة ، وهي مجموع السبعة ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به وحاذاه ، وأدنى الحلّ أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ، وفَخّ لإحرام الصبي (٧).
__________________
(١) المسالك ١ : ١٠٣.
(٢) كما في النهاية : ٢١١ ، والسرائر ١ : ٥٢٩.
(٣) الروضة البهيّة ٢ : ٢٢٥.
(٤) راجع القواعد ١ : ٧٩ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣١٠.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٠٤.
(٦) الشرائع ١ : ٢٤١.
(٧) كما في الدروس ١ : ٣٤٠.