وفي المنتهى والتحرير (١) اقتصر على الخمسة ، وهو المستفاد من جملة من الصحاح :
منها : « الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ووقّت لأهل نجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قَرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم » الخبر (٢).
وقريب منه آخر ، وفيه : « ومن تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم ، فإنه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مَهْيَعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله » (٣) فتدبر.
وهي أي الخمسة بل الستة مجمع عليها بين الطائفة ، كما صرّح به جماعة (٤) ، بل العلماء كافة ، إلاّ مجاهد في دويرة الأهل فجعل بدلها مكة ، وأحمد في إحدى الروايتين في مكة لحج التمتع ، فقال : بدله يخرج من
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٦٥ ، التحرير ١ : ٩٤.
(٢) الكافي ٤ : ٣١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٣ ، التهذيب ٥ : ٥٥ / ١٦٧ ، الوسائل ١١ : ٣٠٨ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٦ ، علل الشرائع : ٤٣٤ / ٢ ، الوسائل ١١ : ٣٠٧ أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.
(٤) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ٣٢٠ ، وصاحب المدارك ٧ : ٢١٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٤.