متطوعين فهما بالخيار (١).
وقصور السند مجبور في محل البحث بما مرّ ، وأما في غيره وهو وجوب الهدي وعدم سقوطه بالشرط كما هو ظاهره فلم يظهر له جابر ، ولكن العمل به أحوط ، بل لا ينبغي أن يترك.
واعلم أن ما اختاره الماتن من الفائدة في المحصور قد اختارها أيضاً في المصدود ، كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحثه ، فلا وجه لتخصيصه بالذكر. وقد يوجّه بأن المراد أنه لا يحتاج إلى التربص حتى يذبح الهدي في موضع الصدّ. وهو بعيد (٢).
( ومن اللواحق : التروك ، وهي محرّمات ومكروهات. )
( فالمحرّمات ) أُمور ذكر الماتن منها ( أربعة عشر )
منها : ( صيد البرّ ) أي مصيدة ، اصطياداً أي حيازةً و ( إمساكاً وأكلاً ولو صاده محلّ ) بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة ( وإشارةً ) لصائده إليه ( ودلالةً ) له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما ( وإغلاقاً ) لباب عليه حتى يموت ( وذبحاً ) كلّ ذلك بالكتاب (٣) وإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر (٤) ، بل عن المنتهى إجماع أهل العلم (٥) ، وفي غيره إجماع المسلمين في الأوّل ، وإجماعنا في البواقي (٦).
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٢٢٢.
(٢) في « ق » : حَسَن.
(٣) المائدة : ٩٥ ، ٩٦.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٣٠٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣١٩ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ١٣٥.
(٥) المنتهى ٢ : ٨٠٢.
(٦) انظر كشف اللثام ١ : ٣٢٢.