خلافاً للثوري وإسحاق في الأكل مطلقاً (١).
ولأبي حنيفة إذا ذبحه وصاده المحلّ (٢).
والسنّة من طرقنا مضافاً إلى عموم الكتاب بردّ هؤلاء ، وإثبات تحريم الصيد مطلقاً مستفيضة ، بل متواترة.
ففي الصحيح : « لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا تدلّنّ عليه محلا ولا محرماً فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإن فيه فداءً لمن تعمّده » (٣).
وفيه : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ممّا صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده » (٤).
وفيه : « ولا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ » (٥).
إلى غير ذلك من الصحاح وغيرها.
وهل يحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئاً؟ الوجه العدم ، وفاقاً لجمع (٦) ؛ للأصل ، واختصاص النص بحكم التبادر وغيره بما تسبّب للصيد ، والدلالة عرفاً بما لا يعلمه المدلول بنفسه.
وإن ضحك ، أو تطلّع عليه ففطن غيره فصاده ، فإن تعمّد ذلك للدلالة عليه أثم ، وإلاّ فلا.
__________________
(١) كما نقله عنهما في المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٩٢.
(٢) على ما حكاه عنه في المغني ٣ : ٢٩٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨١ / ١ ، الوسائل ١٢ : ٤١٥ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١ ، الوسائل ١٢ : ٤١٦ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ٣٨١ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٦٨ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ١.
(٦) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٨ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٠٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٨٩ ، وصاحب الحدائق ١٥ : : ١٣٩.