إلاّ أن يقال : إن الشهرة ليست بتلك الشهرة الموجبة لصرف الأدلّة عن ظواهرها بمقتضى القواعد الأُصوليّة ، وعموم نحو الصحيحة وشمولها لمفروض المسألة غير واضح كما صرَّح به في الذخيرة (١) ، ودعوى الإجماع في محل النزاع المصرَّح به في كلام الناقل له ربما تكون ممنوعة ، مع أن عبارة السرائر في الوجوب غير صريحة ، فإنه قال : والأولى والأحوط أنه يلزمه القضاء عنه ، فتأمل.
وكيف كان ، فلا ريب أن الوجوب أحوط ، بل لا يترك ، سيّما في الثلاثة. ( ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز ) عنها ولم يكن على بدلها نصّ بخصوصها كفداء النعامة ( أجزأه سبع شياه ) كما هنا وفي الشرائع والسرائر والتهذيب والقواعد والمنتهى والتحرير (٢) ، وعن النهاية والمبسوط (٣) ، وفي المنتهى ما ربما يشعر بإجماعنا عليه (٤) ، قال : للنبوي فيمن أتاه عليهالسلام فقال : إنّ عليّ بدنه وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها ، فأمره عليهالسلام أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن (٥).
والخاصي الصحيح على قول قوي ، أو القريب منه على آخر : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في منزله » (٦).
__________________
(١) الذخيرة : ٦٧٤.
(٢) الشرائع ١ : ٢٦٢ ، السرائر ١ : ٥٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٣٧ ، القواعد ١ : ٨٨ ، المنتهى ٢ : ٧٤٨ ، التحرير ١ : ١٠٦.
(٣) النهاية ٢٦٢ ، المبسوط ١ : ٣٧٥.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٤٨.
(٥) مسند أحمد ١ : ٣١١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٨ / ٣١٣٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٣٧ / ٨٠٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٠١ أبواب الذبح ب ٥٦ ح ١.