مناقشة ، وفاقاً لبعض متأخري الطائفة (١).
( الرابعة : لو حصل بيد إنسان مال ) وديعة ( لميت ، وعليه ) أي على ذلك الميت ( حجة ) الإسلام ( مستقرة ) في ذمته ( وعلم ) ذلك الإنسان أو ظن ( أن الورّاث ) إذا علموا بالمال ( لا يؤدّون ) عنه الحجة ( جاز ) له ( أن يقطع ) (٢) من ذلك المال ( قدر اجرة ) المثل لذلك ( الحج ) الواجب عليه ، بعد استئذان الحاكم ، وعدم خوف ضرر ، بلا خلاف ؛ للصحيح : عن رجل استودعني مالاً فهلك وليس لولده شيء ولم يحجّ حجة الإسلام ، قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » (٣).
قيل : ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث (٤).
وهذا الدليل يعمّ الحكم لغير حجة الإسلام ، كما في إطلاق المتن وغيره ، بل غير الحج من الحقوق المالية ، كالديون والزكاة وغيرها كما قيل (٥).
والمراد بالجواز ومرادفه في العبارة وغيرها الأعم المجامع للوجوب ، كما صرّح به آخرون (٦) ؛ للأمر بذلك في الصحيح ؛ وتضمّن خلافه تضييع حق واجب على الميت وتضييع حق المستحق للمال ؛ ولانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بتقصير الوارث ، فيجب
__________________
(١) انظر المدارك ٧ : ١٤٤.
(٢) في المختصر المطبوع : يقتطع.
(٣) الكافي ٤ : ٢٧٢ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٦ / ١٤٤٨ ، الوسائل ١١ : ١٨٣ أبواب النيابة في الحج ب ١٣ ح ١.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٠١.
(٥) راجع كشف اللثام ١ : ٣٠١.
(٦) الشهيد في المسالك ١ : ٩٩ ، وصاحب المدارك ٧ : ١٤٦ ، والفاضل الهندي كشف اللثام ١ : ٣٠١ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٢٨١.