للتكبيرة ، فاذا أبطل تكبيرة الإحرام بطلت النية الأُولى ، فكذا هنا.
وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للتخلل بين الإحرامين ، واحتساب الشهر بين العمرتين ، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحجّ.
لكن ظاهر القواعد خروج الأول من البين ، ووجوب الكفارة على القولين (١). فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فهو منفي على المختار قطعاً ، وكذا مع التردد بينه وبين مقابله ، عملاً بالأصل السالم عن المعارض ، إلاّ أن يمنع باستصحاب بقاء الإحرام الأول الموجب للكفارة بالجناية فيه ، والإعادة لا تقطعه بناءً على الفرض ، وفيه نظر.
( وأن يحرم عقيب ) الصلاة بلا خلاف ؛ للصحاح المستفيضة (٢).
ولا يجب ؛ للأصل المعتضد بعدم الخلاف فيه إلاّ من الإسكافي (٣) ، وهو نادر.
وأن يكون ( فريضة الظهر ) فقد فعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما في الصحيح (٤) ، وفي آخر : إنه أفضل (٥).
وما دلّ على التسوية لنا ، وأن فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لضرورة فقد الماء (٦) ، محمول على التسوية في غير الفضيلة ، يعني الإجزاء ؛ لما عرفت من
__________________
(١) القواعد ١ : ٨٠.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٤ أبواب الإحرام ب ١٨.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٦٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ / ٥٤٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٩ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ٣٣١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٨ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ١. وفيه : « إنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس ».
(٦) الكافي ٤ : ٣٣٢ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٩ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٥.