الماتن في المعتبر وغيره (١).
ولعلّه لحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢).
ويؤيده الحديث المتقدم فيمن مرّ على المسلخ مع العامة ولم يمكنه إظهار الإحرام تقية ، المتضمن لأنه : « يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبّي في نفسه وإذا بلغ ميقاتهم أظهره » (٣).
ولا بأس به ؛ لقوة دليله ، مع قصور الخبرين بعد إرسال أحدهما على التصريح بخلافه.
( ويرجع إليه ) أي إلى الميقات ( لو لم يحرم منه ) عمداً أو سهواً ، أو جهلاً بالحكم أو بالوقت ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (٤).
أما في العمد فلتوقف الواجب عليه.
وأما في غيره فللصحاح وغيرها ، منها في الناسي : « يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج من الحرم » (٥).
ومنها في الجاهل : « إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما يخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم » (٦).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٨٠٩ ؛ وانظر المدارك ٧ : ٢٣١.
(٢) عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.
(٣) راجع ص : ٢٨٢٠.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٦٩.
(٥) الكافي ٤ : ٣٢٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٣ / ٩٦٥ ، الوسائل ١١ : ٣٢٨ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٦) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٩ / ١٣٦٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٤.