ومنها : عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ، فقال : « يرجع إلى ميقات بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » (١).
ونحوه غيره المروي عن قرب الإسناد (٢).
وأما ما في جملة من المعتبرة في الجاهل من الأمر بالخروج إلى خارج الحرم بقول مطلق كما في الصحيح (٣) ، أو بالإحرام من مكانه من مكة أو من المسجد كذلك كما في الموثق (٤) ، ونحوه عبارة الغنية (٥) فمحمول على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات ، كما هو الغالب ، فيحمل الإطلاق عليه ، حملاً للمطلق على المقيد ، واقتصاراً في الإطلاق على المتيقن.
لكن في بعض الأخبار المنقولة عن قرب الإسناد الواردة في الجاهل : « إن كان جاهلاً فليبن من مكانه [ ليقضي ] فإن ذلك يجزيه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل » (٦).
وهو كالصريح ، بل صريح في جواز الإحرام من غير الميقات مع التمكن من الرجوع إليه ، إلاّ أن سنده غير واضح ، ومع ذلك فلندوره وعدم مكافأته لما مرّ من وجوه عن المعارضة له قاصر.
وربما يستفاد من العبارة وجوب الرجوع على من لا يريد النسك ثم
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨٠ ، الوسائل ١١ : ٣٣٠ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٧.
(٢) قرب الإسناد : ٢٤١ / ٩٥٥ ، الوسائل ١١ : ٣٣١ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٩.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٦ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٥.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤.
(٦) قرب الإسناد : ٢٤٢ / ٩٥٦ ، الوسائل ١١ : ٣٣١ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١٠ ، وأضفنا ما بين المعقوفين من المصدر.