أيضاً ، فإنه على خلافه أظهر ، ولذا استدل به جماعة على أفضلية الإحرام بهم من الميقات بعد أن حكوها عن الشيخ وغيره ، واستدلوا على جواز إحرامهم من فَخّ بعد نقلهم له عنهما بالصحيحين ، زعماً منهم ظهور التجريد في الإحرام (١).
والمسألة قوية الإشكال ، وحيث إن المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الإحرام بهم من الميقات ، بل وأفضليته ، وأن التأخير إلى فَخّ إنما هو على سبيل الجواز ، كان الإحرام بهم من الميقات أولى وأحوط.
( الاولى : لا يصح الإحرام قبل الميقات ) بإجماعنا الظاهر ، المنقول في جملة من العبائر (٢) ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٣).
( إلاّ لناذر ) له قبله فيصح ( بشرط أن يقع في أشهر الحج ) لو كان لحج أو لعمرة متمتع بها ، وإلاّ فيصح مطلقاً على الأقوى.
وفاقاً للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيبين والديلمي والقاضي وابن حمزة (٤) ، والمفيد كما حكي (٥) ، وعليه أكثر المتأخرين على ما أجده ، أو مطلقاً على ما يستفاد من الذخيرة وغيرها (٦) ، وفي المسالك
__________________
(١) المدارك ٧ : ٢٢٧ ، الذخيرة : ٥٨٣ ، الحدائق ١٤ : ٤٥٧.
(٢) كالخلاف ٢ : ٢٨٦ ، والمنتهى ٢ : ٦٦٨ ، والمفاتيح ١ : ٣١١.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٢٢ أبواب المواقيت ب ١١.
(٤) النهاية : ٢٠٩ ، المبسوط ١ : ٣١١ ، الخلاف ٢ : ٢٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٦٤ ، التهذيب ٥ : ٥٣ ، الديلمي في المراسم : ١٠٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢١٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٩.
(٥) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٠٧.
(٦) الذخيرة : ٥٧٤ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٠٧.