وتردّد بينهما بعض المتأخرين ، قال : من عموم نصوص المواقيت ، والنهي عن تأخير الإحرام عنها ، وعدم تضمن الصحيحين سوى التجريد ، فالتأخير تشريع.
ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما يوجبها ومنه لبس المخيط (١) ؛ والصحيح : « قدّموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مَرّ ، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم » (٢) وأن الإحرام بهم مندوب فلا يلزم من الميقات ، لطول المسافة ، وصعوبة تجنبهم عن المحرّمات ، كما لا يلزم من أصله (٣).
وفي الأدلة من الطرفين نظر ، ولا سيّما الصحيح المستدل به على الوجه الثاني وإن استدل به الشهيدان في الدروس والمسالك (٤) عليه
__________________
(١) في هذا الدليل نوع غموض ، ولعلّ المراد أنه لو كان الإحرام بهم من الميقات لازماً على ما هو مقتضى الوجه المقابل ، للزم منه تخصيص العمومات الدالة على لزوم الكفارة بلبس المخيط ، بناءً على جوازه للصبيان قبل فخّ بالنصّ والإجماع ، وإذا جاز تأخير الإحرام بهم من فخّ كانت العمومات المزبورة باقية على حالها ، ولا ريب أن الأصل بقاء العموم على حاله إلى أن يظهر الصارف ، وليس بصارف. وفيه نظر واضح ، إذ التخصيص على كل تقدير لازم بناءً على ما سيأتي في المتن من أن التأخير إلى فخّ إنما هو على وجه الجواز لا الوجوب وأنه لا خلاف في جواز الإحرام بهم من الميقات ، وحينئذ فلو أُحرموا بهم منه والبسوا المخيط لم يلزم الكفارة للرخصة فيه ، فلا يستعقب كفارة ، فقد خصّصت أدلة وجوبها هنا أيضاً على هذا التقدير أيضاً. ( منه رحمه الله ).
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣ ، مَرَّ وزان فلس موضع بقرب مكة من جهة الشام الشام نحو مرحلة.
(٣) انظر كشف اللثام ١ : ٣٠٦.
(٤) الدورس ١ : ٣٤٢ ، المسالك ١ : ١٠٤.