الصوم فيه ، ولعلّه لذا حمله الشيخ على من صام ثلاثة أيّام قبل الوجدان (١) ، كما في الخبر : عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ، قال : « أجزأه صيامه » (٢).
وغيره على ما مرّ في بحث وجوب كون الذبح يوم النحر (٣).
وللإسكافي هنا قول ثالث مخيّر بين القولين الأوّلين وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي في تلك السنة (٤).
قيل : جمعاً بين ما مرّ ونحو خبر عبد الله بن عمر (٥) ، قال : كنّا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقّع هشام المكاري رقعة الى أبي الحسن عليهالسلام ، فأخبره بما اشترينا وأنّا لم نجد بعد ، فوقّع عليهالسلام إليه : « انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ، ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » (٦).
ويضعّف : بأن الجمع بذلك فرع التكافؤ والشاهد المفقودين في المقام ، مع ظهور الثالث بعد تسليمه كما قيل ـ (٧) في الندب ، مضافاً إلى انَّ إنفاق الثمن بدل الهدي مخالف للكتاب.
( ومع فقد الثمن ) أيضاً ( يلزمه الصوم ) قولاً واحداً ( وهو ثلاثة )
__________________
(١) انظر التهذيب ٥ : ٣٧.
(٢) الكافي ٤ : ٥٠٩ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ / ١١٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٠ / ٩١٩ ، الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٥ ح ١.
(٣) راجع ص : ٣٠٢٧.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٤.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٦٣.
(٦) الكافي ٤ : ٥٤٤ / ٢٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٧ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٣ أبواب الذبح ب ٥٨ ح ١.
(٧) كشف اللثام ١ : ٣٦٣.