أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله ) بالكتاب (١) والسنة (٢) والإجماع ، وفي المنتهى : لا خلاف فيه بين العلماء (٣).
وليس في الكتاب ما يدل على اعتبار التوالي بين الثلاثة لكن جاء ذلك من قبل إجماعنا الظاهر ، المصرّح به في المنتهى (٤) وغيره ، والسنة.
ففي الموثق : « لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة » (٥) ونحوه الصحيح المروي عن قرب الاسناد (٦).
وقريب منهما الصحاح وغيرها الآمرة بصوم يوم قبل التروية وصومها وصوم عرفة (٧) ، لكنها محمولة على الاستحباب عند الأصحاب ، وفي ظاهر المنتهى وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه (٨).
ويستثنى من اعتبار التوالي ما إذا صام يومي التروية وعرفة فيؤخر العيد إلى آخر أيام التشريق ، كما مرّ في كتاب الصوم.
والمراد بقوله(فِي الْحَجِّ ) أي في سفره قبل رجوعه إلى أهله ، وشهره ، وهو هنا ذو الحجة عندنا ، كما في ظاهر المنتهى وغيره (٩) ، وسيأتي ما يدل عليه.
__________________
(١) البقرة : ١٩٢.
(٢) انظر الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٤٣.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٤٣.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٣٢ / ٧٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٩٩٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩٨ أبواب الذبح ب ٥٣ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٣١ / ٧٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٩ / ٩٩٣ ، قرب الإسناد : ٣٩٤ / ١٣٨١ ، الوسائل ١٤ : ١٩٦ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٤.
(٧) انظر الوسائل ١٤ : ١٧٨ ، ١٩٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ، ٥٢.
(٨) المنتهى ٢ : ٧٤٣ ، التذكرة ١ : ٣٨٢.
(٩) المنتهى ٢ : ٧٤٥ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٦٣.