التحريم ، لكن الظاهر أن مراده منه الكراهة ، كما صرّح بها في الاستبصار (١) ، مع أنه قُبيل ذلك قال : ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام وادّخارها ، واستدل عليه بأخبار بعضها معتبرة.
ولا ريب أن الادّخار بعد ثلاثة لا يكون غالباً إلاّ بعد الخروج من منى ؛ لأنه بعد الثلاث لا يبقى فيه أحد ، فلولا أن المراد ب « لا يجوز » الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه ، فتأمل.
( ولا ) بأس بأن يخرج ( ممّا يضحيه غيره ) للأصل ، واختصاص النهي السابق بأضحيته ، وعليه حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة ، مستشهداً بخبر الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد أنه قال : « لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوّده » (٢).
وفيه بُعد ، وفي الخبر الذي استشهد به قطع.
( ويجزئ هدي التمتع عن الأُضحيّة ) للصحيحين : « يجزئ الهدي عن الأُضحية » كما في أحدهما (٣).
وفي الثاني : « يجزئه في الأُضحيّة هديه » (٤).
( و ) في لفظ الإجزاء ظهور في أن ( الجمع ) بينهما ( أفضل ) وربما علّل بأن فيه فعل المعروف ونفع المساكين (٥).
وفيه لو لا النص نظر ؛ فإن المفروض استحباب الأُضحيّة من حيث
__________________
(١) الاستبصار ٢ : ٢٧٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٧ / ٧٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ / ٩٧٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٩٧ / ١٤٧٢ ، الوسائل ١٤ : ١١٧ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٣ ، الوسائل ١٤ : ٨٠ أبواب الذبح ب ١ ح ٣.
(٥) المدارك ٨ : ٨٦.