الكراهة كما عن المعتبر (١).
( ويصحّ نيابة المرأة عن المرأة والرجل ) ولو كانت صرورة ، بلا خلاف إلاّ من الشيخ والقاضي ، فمنعا عن نيابتها مطلقاً إذا كانت صرور ، في النهاية والتهذيب والمهذّب والمبسوط (٢) وفيه التصريح بعموم المنع عن نيابتها عن الرجل والمرأة.
وكذا أطلق في الاستبصار على الظاهر ، المصرح به في المختلف (٣).
وقيل : خصّه بنيابتها عن الرجل كما عنون به الباب (٤).
وفيه : أن الإطلاق يستفاد من السياق.
وكيف كان ، فلا ريب أنّ مذهبه المنع على الإطلاق ؛ للخبرين (٥).
وهما مع ضعف سندهما معارضان بعد الأصل والإطلاقات بالنصوص المستفيضة ، بل المتواترة كما عن الحلّي ـ (٦) وفيها الصحاح والموثق وغيرهما ، منها : « يحجّ الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة » (٧).
وما يقال من أن هذه مطلقة والخبران مقيّدان فيجب تقييدها بهما ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٦٧.
(٢) النهاية : ٢٨٠ ، التهذيب ٥ : ٤١٣ ، المهذّب ١ : ٢٦٩ ، المبسوط ١ : ٣٢٦.
(٣) المختلف : ٣١٢ ، وانظر الاستبصار ٢ : ٣٢٢.
(٤) المدارك ٧ : ١١٦.
(٥) الأوّل : التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٣ ، الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحجّ ب ٩ ح ١. الثاني : التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤٢ ، الوسائل ١١ : ١٧٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ٧.
(٦) السرائر ١ : ٦٣٠.
(٧) التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٩٠٠ ، الوسائل ١١ : ١٧٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ٦.