والمبسوط والمنتهى (١).
ولا ينافيه قوله : ( ولو كان مطلياً أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوماً ) كما قيل (٢) ، بل ربما يؤكده ؛ لمكان لفظ « الإجزاء » المستعمل عرفاً في أقل الواجب أو المستحب ، وإنما المقصود من ذكر المدة بيان تأكد الاستحباب بعدها للخبر : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع للطلية الأخيرة ، وكم بينهما؟ قال : « إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوماً فأطل » (٣).
( والغسل ) كما مرّ في كتاب الطهارة.
( ولو أكل أو لبس ) بعد الغسل ( ما لا يجوز له أعاد غسله استحباباً ) للصحيحين (٤) وغيرهما (٥) ، وزيد في أحدهما التطيب ، كما أفتى به في التهذيب والدروس وغيرهما (٦).
ولا يحلق بالمذكورات غيرها من تروك الإحرام ؛ للأصل السالم عن المعارض ، المؤيد بصريح الصحيح في الادّهان قبله وبعده ومعه : « ليس به بأس » (٧). والمرسل في قصّ الأظفار وتقليمها ، وفيه : « لا يعيد الغسل بل
__________________
(١) النهاية : ٢١١ ، المبسوط ١ : ٣١٤ ، المنتهى ٢ : ٦٧٢.
(٢) المدارك ٧ : ٢٤٨.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٦ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٧ ، التهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٥ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٢ ، ٢٣١ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٢ أبواب الإحرام ب ١٣ ، ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢١٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٣١ أبواب الإحرام ب ١١ ح ٢.
(٦) التهذيب ٥ : ٧٠ ، الدروس ١ : ٣٤٣ ؛ وانظر الذخيرة : ٥٨٦ ، وكشف اللثام ١ : ٣١١ ، والحدائق ١٥ : ١٢.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٨٢ / ٦٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٦١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٦.