واحترز بالرجل عن المرأة فليس عليها إجهار بلا خلاف ؛ للمستفيضة : منها : « وضع عن النساء أربعاً : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، والاستلام ، ودخول الكعبة » (١) والمراد بالسعي الهرولة ، كما وقع التصريح به في رواية عن الفقيه مروية (٢).
( وتكرارها ) للمعتبرة المتقدم بعضها قريباً.
وحدّها : ( إلى يوم عرفة عند الزوال للحاجّ ) فيقطعها بعده بلا خلاف أجده ، والصحاح وغيرها به مستفيضة (٣) ، وظاهر الأمر فيها الوجوب ، كما حكي التصريح به عن والد الصدوق والخلاف والوسيلة (٤).
( والمعتمر بالمتعة ) يكررها ندباً ( حتى يشاهد بيوت مكّة ) فيقطعها وجوباً ؛ بالإجماع ، كما في الخلاف (٥) ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها (٦).
وأما الموثق : « إذا دخل البيوت ، بيوت مكّة ، لا بيوت الأبطح » (٧) فمع قصور السند وعدم مقاومته لباقي الأخبار المصرّحة بالنظر إليها لا الدخول يحتمل الحمل على الإشراف ، كما في الصحيح : « إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية » (٨).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٩٣ / ٣٠٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٩ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٠ / ٩٦١ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٠ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ٢.
(٣) انظر الوسائل ١٢ : ٣٩١ أبواب الإحرام ب ٤٤.
(٤) حكاه عن والد الصدوق في الدروس ١ : ٣٤٨ ، الخلاف ٢ : ٢٩٢ ، الوسيلة : ١٧٧.
(٥) الخلاف ٢ : ٢٩٣ و٣٣١.
(٦) الوسائل ١٢ : ٣٨٨ أبواب الإحرام ب ٤٣.
(٧) التهذيب ٥ : ٤٦٨ / ١٦٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٩ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٧.
(٨) الكافي ٤ : ٣٩٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٨ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ١.