من الأخبار.
ويؤيده الاعتبار إذا كان موجوداً حال السياق مقصوداً بالسوق أو متجدداً بعده مطلقاً.
أما لو كان موجوداً حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعاً ، كذا قيل (١) ، ولكن النص مطلق إلاّ أن يمنع انصرافه إلى الأخير.
( ولا معطي الجزّار من الهدي الواجب كالكفّارات والنذور ) شيئاً ( ولا يأخذ الناذر من جلودها ) وظاهر المتن التحريم في المقامين.
خلافاً للمحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط فقال : يستحب أن لا يأخذ شيئاً من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدّق بها كلّها ، ولا يجوز أن يعطيها الجزّار ، فإن أراد أن يخرج شيئاً لحاجته إلى ذلك تصدّق بثمنه (٢).
قيل : وإنما حرّم الثاني دون الأول ؛ للنهي عنه من غير معارض ، بخلاف الأوّل (٣).
ففي الصحيح : عن الإهاب ، فقال : « تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت ولا تعطي الجزّارين » وقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين وأمر أن يتصدّق بها » (٤).
وفي الحسن : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعطى الجزّار من جلود الهدي وجلالها » (٥).
__________________
(١) انظر كشف اللثام ١ : ٣٧٠ والحدائق ١٧ : ١٩٨.
(٢) النهاية : ٢٦١ ، المبسوط ١ : ٣٧٤.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٧٠.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٨ / ٧٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٦ / ٩٨٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٤ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ٥٠١ / ١ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ١.