كان إذا رأى ناساً يمشون وقد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه وقال : إن ضلّت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه » (١).
ونحوه أخبار أُخر صحيحة (٢).
نعم ، يمكن القول بذلك في الواجب المعيّن ؛ لخروجه عن الملك فيتبعه النماء ، مع عدم معلومية انصراف إطلاق النصوص إليه مع احتماله أيضاً فيشكل.
أما الواجب المطلق كدم التمتع وجزاء الصيد والنذر الغير المعيّن فالأجود فيه العمل بالإطلاق وإن كان الأحوط فيه وفي النذر المعيّن المنع ، فإن فعل غرم قيمة ما يشرب من لبنها لمساكين الحرم.
وأما الخبر : ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر؟ فقال عليهالسلام : « أما النعل فيعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الإشعار فيحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يتسنّمها » (٣) فمحمول على الكراهة.
قيل : أو الجواز على الضرورة أو غير المتعين (٤).
وفي قوله : أو بولده ، إشارة إلى أن الهدي إذا نتجت فالولد هدي ، كما عن النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والجامع (٥) ، ونصّ عليه ما مرّ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٣ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤١ ، الوسائل ١٤ : ١٤٧ أبواب الذبح ب ٣٤ ح ٦.
(٢) انظر الوسائل ١٤ : ١٤٦ أبواب الذبح ب ٣٤ ح ٥ ، ٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٤ ، علل الشرائع : ٤٣٤ / ١ ، الوسائل ١٤ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٣٤ ح ٨.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٦٩.
(٥) النهاية : ٢٦٠ ، المبسوط ١ : ٣٧٤ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ ، السرائر ١ : ٥٩٨ ، الجامع للشرائع : ٢١٤.