آخر (١).
وظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع في المنتهى (٢) ؛ لأنّ سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان شرطاً لبيّن ؛ لأنه في موضع الحاجة.
ولكنه في القواعد اشترط في جواز السدل عدم الإصابة (٣) ، كما عن المبسوط والجامع (٤) ، حيث أوجبا المجافاة بخشبة ونحوها لئلاّ يصيب البشرة ، وحكم الشيخ بلزوم الدم إذا أصابها ولم تزله بسرعة.
ولم أعرف له مستنداً في إيجاب الدم أصلاً ، وكذا في إيجاب المجافاة ، إلاّ أن يقال : لعلّ المستند فيه الجمع بين الصحاح المتقدمة المبيحة للسدل ، والمانعة عن التغطية ، بحمل هذه على ما إذا أصاب البشرة والمبيحة على غير صورة الإصابة.
وله وجه ، غير انه يمكن الجميع بغير ذلك بتقييد المانعة بالنقاب خاصة ، بل قيل : لا يستفاد من الأخبار أزيد منه ، أو التغطية بغير السدل (٥).
هذا ، ولا ريب أن ما ذكره الشيخ أحوط.
( ويحرم تظليل المحرم سائراً ) بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو شبهها اختياراً ، بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، إلاّ من الإسكافي فاستحب تركه (٦) ، وعبارته المحكية غير واضحة الدلالة على
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٦.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٩١.
(٣) القواعد ١ : ٨٢.
(٤) المبسوط ١ : ٣٢٠ ، الجامع للشرائع : ١٨٧.
(٥) المدارك ٧ : ٣٦١.
(٦) نقله عنه في المختلف : ٢٧٠.