ذلك ، ولذا تردّد في مخالفته في المختلف وغيره (١) ، ومع ذلك فهو شاذ على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (٢) ، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه كما في الانتصار (٣) ، وعن الخلاف والمنتهى والتذكرة (٤).
والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة (٥) ، والصحاح الموهمة للخلاف (٦) قابلة للحمل على الحرمة ، ومع ذلك محتمل للحمل على التقية ، كما صرّح به جماعة (٧) ، ويستفاد من جملة من روايات المسألة (٨).
هذا إذا استظل فوق رأسه.
وأما لو استظل بثوب ينصبه لا على رأسه فعن الخلاف والمنتهى (٩) جوازه بلا خلاف ؛ ولعلّه للأصل ، واختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة ونحوهما ؛ وخصوص الصحيح : سمعته عليهالسلام يقول لأبي وقد شكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : « لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » (١٠).
__________________
(١) انظر كشف اللثام ١ : ٣٣١.
(٢) كما في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٣٥.
(٣) الانتصار : ٩٧.
(٤) الخلاف ٢ : ٣١٨ ، المنتهى ٢ : ٧٩١ ، التذكرة ١ : ٣٣٧.
(٥) الوسائل ١٢ : ٥١٥ ، أبواب تروك الإحرام ب ٦٤.
(٦) انظر الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٥ ، ١٠ ؛ وج ١٣ : ٩٧ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٦.
(٧) منهم : صاحب الوسائل ١٥ : ٥١٨ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٤٧٨.
(٨) انظر الوسائل ١٢ : ٥٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦.
(٩) الخلاف ٢ : ٣١٨ ، المنتهى ٢ : ٧٩٢.
(١٠) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام.